المبدع (٧/ ٥٥). (٢) وقيل: تصدق الثيب؛ لأنها تزوج بإذنها بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذن. (٣) صاحب الإقناع جعل الشرط الخامس من شروط النكاح: الخلو من الموانع، وهو ما سيأتي -إن شاء اللَّه- في باب: المحرمات في النكاح، وذلك بدلًا عن الكفاءة. الإقناع (٧/ ٢٤٢٢) مع كشاف القناع. (٤) في "ج": "قال". (٥) راجع: المغني (٩/ ٤٦٩). (٦) في "أ": "ببصلا". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٨) نقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٨١. (٩) منتهى الإرادات (٢/ ٦٥١). وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٥)، والمقنع (٦/ ٣١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٨). (١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".