(٢) الفروع (٥/ ٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٦).(٣) الفروع (٥/ ٣٤). (قال: وهو معنى كلام شيخنا وظاهر كلام غيره لأن له أن يوصي بالثلث)، والقول الثاني: (أنه إن تزوجها مُضارَّة لغيرها لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترث).(٤) المحرر (١/ ٤١٢)، والفروع (٥/ ٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٨).(٥) الفروع (٥/ ٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٨).(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٧) انظر: الممتع شرح المقنع (٤/ ٤٢٤).(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".(٩) ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته؛ لأنها متهمة إذن، وفيه رجوع عن إقرارٍ لباقي الورثة فلم يقبل.كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٨).(١٠) في "د": "ترثته".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute