(٢) الفروع (٥/ ٥). (٣) المحرر (١/ ٣٩٦)، والمقنع (٤/ ٣١٠ - ٣١١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥). (٤) المحرر (١/ ٣٩٦)، والمقنع (٤/ ٣١٠ - ٣١١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥). (٥) وفي تسمية الأكدرية بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كدَّرت على زيد بن ثابت أصوله، والثاني: أن رجلًا اسمه الأكدر سئل عنها فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ فيها فنسبت إليه، والثالث: أن الأكدر سئل عنها فنسبت إليه. من المطلع ص (٣٠٠) مختصرًا. (٦) فتكون المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث يبقى ثلاثة: للجد والأخت أثلاثًا له: سهمان، ولها: سهم. الفروع (٥/ ٥)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٥٨٢).