(٢) الإقناع (٣/ ١١١). (٣) المقنع ص (١٦٥)، وانظر: كشاف القناع (٤/ ٣١٤). (٤) وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده". من حديث ابن عمر وابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه أحمد (٢/ ٧٨). وأبو داود في كتاب: البيوع، باب: الرجوع في الهبة (٣/ ٢٩١) رقم (٣٥٣٩). والترمذي في أبواب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة (٤/ ٣٨٤) وقال: "حديث حسن صحيح". وابن ماجه في كتاب: الهبات، باب: من أعطى ولده ثم رجع فيه (٢/ ٧٩٥) رقم (٢٣٧٧). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٢١١): "ورجاله ثقات". (٥) حاشية المنتهى (ق ١٩١/ أ).