(٢) في "أ" و"د": "أنسب". (٣) انظر: الإنصاف (١٩/ ٤٣٥)، منتهى الإرادات (٢/ ١٤٨)، الإقناع (٣/ ٢٩١ - ٢٩٢). (٤) لم أقف عليه في التوضيح، وانظر: التوضيح (٢/ ٩٤٥). قال في الإنصاف (١٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦): "الصحيح من المذهب أنه لا يجوز، ولا يصح بيع أم الولد، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه، وقطع به كثير منهم، وحكى جماعة الإجماع على ذلك، وعنه: ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة، ولا عمل عليه، قلت: قال في الفنون: يجوز بيعها؛ لأنه قول علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وإجماعُ التابعين لا يرفعه، واختاره الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه-، قال في الفائق: وهو الأظهر. . .".