[مسألة [١]: هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟]
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: أنه يشترط ذلك؛ فإنْ فعلَ وقع إحرامه عن نفسه، وهو مذهب أحمد، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث ابن عباس المذكور قريبًا مرفوعًا، وموقوفًا.
القول الثاني: أنه يشترط ذلك؛ فإن فعلَ بطل حجه، ولا يصح عنه ولا عن غيره؛ لأنه ليس له نية على نفسه، وهو قول أبي بكر عبد العزيز الحنبلي.
القول الثالث: أنه لا يشترط ذلك، ويجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وهو قول الحسن، والنخعي، وأيوب، وجعفر بن محمد، ومالك، وأبي حنيفة، وحُكي عن أحمد.