وكلاهما جائز في باب "أعطى" ونحوه من الأفعال المتعدية لفعلين ما لم يحدث لبس. وانظر: "شرح ابن عقيل" (٢/ ١٢٤). (١) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: "الصلوات الخمس". وما في الأصل يتجه - على ما ضبطناه - على أن تكون "الصلاةُ" بدل بعض من كل من "ثلاث" سواء كانت مرفوعة أو منصوبة، ويكون "الخمس" مفعولًا به لفعل محذوف؛ تقديره: "أعني" أو نحوه، أو تكون نعتًا لمنعوت محذوف؛ أي: أعني الصلوات الخمس. وانظر في النصب بتقدير فعل محذوف، وفي حذف المنعوت: "مغني اللبيب" (ص ٥٩٦، ص ٥٨٩). (٢) أي: الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتُقْحِمُهم إياها. انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ١٧٢)، و "شرح النووي على صحيح مسلم" (٣/ ٣). (٣) هذا الحديث والحديثان بعده موضعها في الأصل بعد الحديث رقم [٢٠٨٣]، فقدَّمناها هنا؛ مراعاة لترتيب الآيات. (٤) هو: ابن عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة تغيَّر حفظه في الآخر، لكن خالد بن عبد الله الواسطي - الراوي عنه هنا - هو ممن روى عنه قبل تغيُّره.
[٢٠٧٨] سنده رجاله ثقات، لكن لم نجد ما يدل على أن حصينًا سمع من سعد بن مالك. (٥) في الصحابة - رضي الله عنهم - اثنان كلاهما اسمه: سعد بن مالك، أحدهما: سعد بن أبي وقاص، وكانت وفاته بالمدينة سنة ٥٥ هـ. والآخر: أبو سعيد الخدري واختُلف في وفاته. فقيل: سنة ٦٣، أو ٦٤، أو ٦٥، أو ٧٤ هـ، بالمدينة. والذي يغلب على الظن المراد هنا: أبو سعيد الخدري؛ لأنه معروف عند =