للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلنا: نعم، ولعل هذا هو الذي أوقع الحاكم فيما وقع فيه.

ومراد أبي داود بهذا أن حديثه فيه شيء قريب من حديث الأوزاعي في المعنى.

وهذا الشيء الذي عناه أبو داود هو -والله أعلم- ما ظهر له من اتفاق السياقتين في رد المستحاضة إلى تمييز الدم.

وهذا وإن كان فيه نظر كما سبق، إلا أنه لم يُرِد بذلك الاستشهاد لحديث الأوزاعي! إذ كيف يكون ذلك وهو يعله؟ ! !

أعله بتفرد الأوزاعي دون بقية أصحاب الزهري. وأعله أيضًا بأن هذا الذي رواه الأوزاعي إنما هو لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة فاطمة. أي أن الأوزاعي دخل عليه حديث في حديث!

ثم استأنس أبو داود لذلك بحديث ابن عمرو عن الزهري، وهو في قصة فاطمة، فأبو داود أراد من ذلك تأكيد الوهم في حديث الأوزاعي، لا أن يستشهد له! !

ثم إنه لم يقل: ((إن ابن عمرو تابع الأوزاعي على ألفاظه)) كما قال الحاكم! وإنما قال: ((فيه شيء يقرب منه)) وبين العبارتين فرق واضح.

ثانيًا: روى النسائي في (الصغرى ٢٠٧، ٣٥٤) و (الكبرى ٢٦٠) من طريق سهل بن هاشم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي)).

وهذا مختصر، ولم يُسَمِّ فيه المستحاضة. فالظاهر أنه مختصر من حديثنا هذا في قصة أم حبيبة. وهو ما اعتمده المزي في (التحفة ١٢/ ٥٥) لأن المشهور من رواية الأوزاعي عن الزهري هو حديث عائشة في قصة أم حبيبة.