للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قُلْت وَسَيَأْتِي لَهُ طُرُقٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ الْمِسْوَرِ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا١.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجَزَرِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ٢، وَفِيهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سليمان٣، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْهُ٤، وَسُلَيْمَانُ ضَعِيفٌ.


١ ينظر السابق.
٢ أخرجه الحاكم ٢/٤١٩، من طريق أيوب بن سليمان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا طلاق لمن لا يملك".
وصححه الحاكم.
وأخرجه أيضا من طريق طاوس عن ابن عباس موقوفا.
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٩٢، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
وقال السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٩٢: وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء إنما الطلاق لمن يملك.
وأخرجه أيضا ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحو كما في الدر المنثور ٥/٣٩٢.
٣ في الأصل: سليم والصواب ما أثبناه، كما في الدارقطني.
٤ أخرجه الدارقطني ٤/١٦، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث ٤٨، من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نذر فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك".
قال الزيلعي في نصب الراية ٣/٢٣٢.
وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني، وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان وعلته سليمان بن أبي سليمان، فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي انتهى.
وقال صاحب التنقيح: هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بن أبي سليمان هو سليمان بن داود اليمامي، متفق على ضعفه، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، انتهى. قال الحاكم: إنما لم يخرج الشيخان في كتابيهما هذا الحديث لأنهما وجدا مداره على إسنادين واهيين: أحدهما: عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي. والثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلذلك لم يقع منهما إلاستقصاء في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، انتهى. –يعني أسانيده التي أخرجها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>