٢ وقد أوضح ذلك البوصيري في "الزوائد" "١/١٦١" عند الكلام على إسناد الترمذي فقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي عن أبيه وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روي هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا السند ا. هـ. قلت: ومما سبق يتبين أن الحديث يدور بين الانقطاع والإرسال قد ذكر ذلك ابن الملقن في "البدر المنير" "٢/٢٨" فقال: إن الحديث إما منقطع بين مسلم بن مخشى والفراسي أو مرسل بين ابن الفراسي والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٣ في الأصل: عن. ٤ تقدم تخريج هذه الرواية. ٥ أخرجه الحاكم "١/١٤٣" كتاب الطهارة، من طريق الحكم بن موسى. ثنا معقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ميتة البحر حلال وماؤه طهور"، وقد رواه الدارقطني "١/٣٥" كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "٧"، من هذا الوجه أيضاً، من رواية الحكم بن موسى، عن معقل فقال عن المثنى، عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضاً أخرجه ابن عدي في "الكامل" "٦/٢٤١٨" والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر المغني "٢/٥٤١" رقم "٥١٧٥". ٦ أما حديث علي: رواه الدارقطني "١/٣٥": كتاب الطهارة: باب في ماء البحر، الحديث "٦"، والحاكم "١/١٤٢- ١٤٣": كتاب الطهارة، كلاهما من رواية بن عقدة الحافظ، ثنا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، ثنا معاذ بن موسى، ثنا محمد بن الحسين، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ماء البحر ... الحديث. وسكت عنه الحاكم. وقال ابن المقلن في "البدر المنير""٢/٣٢" هذا إسناد عجيب قال الشيخ تقي الدين في "لإمام": فيه من يحتاج إلى معرفة حاله.