للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت قبل الركوع الذي ذكره أنس في حديث عاصم، فلم يثبت لنا عن أنس عن النبي في القنوت قبل الركوع شيء، وقد ثبت عنه النسخ للقنوت بعد الركوع.

وكان أبو هريرة أحد من روى عنه عن رسول الله أيضا القنوت في الفجر، فذلك القنوت هو دعاء لقوم ودعاء على آخرين.

وفي حديثه أن رسول الله ترك ذلك حين أنزل الله ﷿ عليه ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨] الآية.

فإن قال قائل: فكيف يجوز أن يكون هذا هكذا، وقد كان أبو هريرة بعد النبي يقنت في صلاة الصبح؟ فذكر ما قد

١٣٨٣ - حدثنا يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف، (ح).

وحدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قالا: ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: كان أبو هريرة يقنت في صلاة الصبح (١).

قال أبو جعفر: فدل ذلك على أن المنسوخ عند أبي هريرة إنما كان هو الدعاء على من دعا عليه رسول الله .

فأما القنوت الذي كان مع ذلك فلا.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٩٨١) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.