وروى قتادة عنه نحوا من ذلك، وقد روى عنه حميد: أن رسول الله ﷺ إنما قنت عشرين يوما.
فهؤلاء كلهم قد أخبروا عنه بخلاف ما روى عمرو عن الحسن، وروى عنه عاصم إنكار القنوت بعد الركوع أصلا، وأن رسول الله ﷺ إنما فعل ذلك شهرا، ولكن القنوت قبل الركوع، فضاد ذلك أيضا ما روى عمرو بن عبيد وخالفه.
فلم يجز لأحد أن يحتج في حديث أنس بأحد الوجهين مما روي عن أنس لأن لخصمه أن يحتج عليه بما روي عن أنس مما يخالف ذلك.
وأما قوله ولكن القنوت قبل الركوع فلم يذكر ذلك عن النبي ﷺ فقد يجوز أن يكون ذلك أخذه عمن بعده أو رأيا رآه.
فقد رأى غيره من أصحاب رسول الله ﷺ خلاف ذلك، فلا يكون قوله أولى من قول من خالفه إلا بحجة تبين لنا.
فإن قال قائل: فقد روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: كنت جالسا عند أنس بن مالك فقيل له: إنما قنت رسول الله ﷺ شهرا. فقال: ما زال رسول الله ﷺ يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا.
قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت الذي رواه عمرو، عن الحسن عن أنس، فإن كان ذلك كذلك فقد ضاده ما قد ذكرنا.