للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القنوت المفعول في صلاة الصبح، وقد أنكر قوم أن يكون ابن عباس كان يقنت في صلاة الصبح، وقد روينا ذلك بأسانيده في باب: "القنوت في صلاة الصبح". فلو كان هذا القنوت المذكور في هذه الآية هو القنوت في صلاة الصبح إذا لما تركه، إذ كان قد أمر به الكتاب.

وقد روي عن ابن عباس أن الذي ذهب إليه في ذلك معنى آخر.

٩٥٠ - حدثنا أحمد بن أبي عمران قال: ثنا خالد بن خداش المهلبي، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: الصلاة الوسطى هي الصبح، فصل (١) بين سواد الليل وبياض النهار (٢).

قال أبو جعفر فهذا ابن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن الذي جعل صلاة الغداة به هي الصلاة الوسطى هذه العلة.

وقد يحتمل أيضا أن يكون قول الله ﷿ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] أراد به في صلاة الصبح فيكون ذلك القنوت هو طول القيام كما قال النبي لما سئل أي الصلاة أفضل؟ فقال: "طول القنوت".

وقد ذكرنا ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا. وقد روي عن عائشة أيضا أنها قالت: إنما أقرت الصبح ركعتين لطول القراءة فيهما.


(١) في ج دن "تصلي".
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق من طريق إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز به، كما في النخب ٤/ ٤٥٥.