للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد يحتمل أيضا أن يكون هذا القول كان منه قبل أن يحرم بالحج، وقبل أن يطوف للعمرة، فكان ذلك حكمه لولا سياقه الهدي يحل، كما يحل الناس بعد أن يطوف فلم يطف حتى أحرم بالحج، فصار قارنا، فليس يخلو حديث حفصة الذي ذكرنا من أحد هذين التأويلين، وعلى أيّهما ما كان في الحقيقة فإنه قد نفى قول مَن قال: إنه كان مفردا بحجة لم يتقدمها عمرة، ولم يكن معها عمرة.

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: بل القران في ذلك بين العمرة والحجة أفضل من إفراد الحج، ومن التمتع بالعمرة إلى الحج وقالوا: كذلك فعل رسول الله في حجة الوداع. وذكروا في ذلك ما

٣٤٣٢ - حدثنا يونس، قال: أنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي قال: حدثني عبدة بن أبي لبابة، قال: حدثني شقيق بن سلمة، قال: حدثني رجل من تغلب يقال له: ابن معبد، قال: أهللت بالحج والعمرة جميعا، فلما قدمت على عمر بن الخطاب ذكرت له إهلالي، فقال: هِديتَ لسنة نبيك، أو لسنة النبي (٢).


(١) قلت أراد بهم: شقيق بن سلمة، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وإسحاق، والمزني من أصحاب الشافعي ، كما في النخب ١٢/ ٢٨٥.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (١٨)، وأحمد (١٦٩)، وابن ماجة (٢٩٧٠)، وابن حبان (٣٩١٠ - ٣٩١١)، من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدة به.