للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٤٣٠ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن عاصم عن أبي نضرة، عن جابر قال: متعتان فعلناهما على عهد رسول الله نهانا عنهما عمر فلم نعد إليهما (١).

وقد روي عن رسول الله من قوله: ما يدل على أنه كان كذلك أيضا.

٣٤٣١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر، عن حفصة أنها قالت لرسول الله : ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبّدتُ رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر" (٢).

فدل هذا الحديث أنه كان متمتعا، لأن الهدي المقلد لا يمنع من الإحلال إلا في المتعة خاصة، هذا إن كان ذلك القول منه بعد طوافه للعمرة.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٤٤٧٩)، من طريق حماد بن سلمة به.
وأخرجه مسلم (١٢٤٩)، والبيهقي ٧/ ٢٠٧ من طريق عاصم به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٣١٤) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك ١/ ٥٢٧، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/ ٣٧٥، وأحمد (٢٦٤٣٢)، والبخاري (١٥٦٦، ١٧٢٥، ٥٩١٦)، ومسلم (١٢٢٩) (١٧٦)، وأبو داود (١٨٠٦)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٢، وفي الكبرى (٣٧٦٢)، وابن حبان (٣٩٢٥)، والبيهقي ٥/ ١٢ والبغوي (١٨٨٥).