للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقاموا في مصاف أصحابهم، وجاء الآخرون فصلى بهم ر ركعتين، والآخرون يحرسونهم ثم سلم. فكان للنبي أربع ركعات، وللقوم ركعتان. ففي يومئذ أنزل الله ﷿ إقصار الصلاة، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح (١).

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى بهم أربعا يومئذ قبل إنزال الله في قصر الصلاة ما أنزل عليه، وأن قصر الصلاة إنما أمر الله تعالى به بعد ذلك.

فكانت الأربع يومئذ مفروضة على رسول الله وكان المؤتمون به فرضهم أيضا كذلك؛ لأن حكمهم حينئذ كان في سفرهم كحكمهم في حضرهم، ولا بد إذا كان ذلك كذلك أن يكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ركعتين، كما يفعل لو كانت في الحضر.

فإن قال قائل: ففي هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى واستقباله الصلاة في وقت دخول الطائفة الثانية معه فيها؛ لأن في الحديث "ثم سلم".

قيل له: قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع، هو سلام التشهد الذي لا يراد به قطع الصلاة. ويحتمل أن يكون سلاما أراد به إعلام الطائفة


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبري في تفسيره (١٠٣٢٥) من طريق محمد بن بشار، وابن حبان (٢٨٨٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن معاذ بن هشام به.