للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أبو جعفر: فالنهي لا يكون إلا بعد الإباحة.

فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الإسلام، يصلون في منازلهم، ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة، فيكونوا قد صلوا فريضة في يوم مرتين، حتى نهاهم رسول الله عن ذلك، وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها نافلة.

وتَركُ ابن عمر الصلاة مع القوم يحتمل عندنا ضربين:

يحتمل أن تكون تلك الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها، فلم يكن يجوز أن يصليها إلا على أنها فريضة، فقال: نهى رسول الله أن تصلى صلاة فريضة في يوم مرتين، أي: فلا يجوز أن أصليها فريضة، لأني قد صليتها مرة، ولا أدخل معهم لأني لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت.

ويحتمل أن يكون سمع من النبي النهي عن إعادتها على المعنى الذي نهى عنه، ثم رخص رسول الله بعد ذلك أن تصلى على أنها نافلة، فلم يسمع ذلك ابن عمر.

فنظرنا في ذلك


= (٢٣٩٦)، والطبراني في الكبير (١٣٢٧٠)، والدارقطني ١/ ٤١٥، ٤١٦، وأبو نعيم ٨/ ٣٨٥، والبيهقي في السنن ٢/ ٣٠٣، وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم به.