للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثار، لأنه يجوز أن يكون النبي صلاها كذلك، لأنه لم يكن في سفر تقصر في مثله الصلاة، فصلى بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين.

وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا.

يعني بعد أن تكون تلك الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء.

قالوا: فإن القضاء ما ذكر.

قيل لهم: قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر، وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيرا وإن كانوا لم يقضوا، فإن ذلك عندنا لا حجة لهم فيه أيضا لأنه قد يجوز أن يكون ذلك كان من النبي والفريضة تصلى حينئذ مرتين فيكون كل واحدة منهما فريضة، وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ

١٧٥٦ - كما حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: أنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت المسجد فرأيت ابن عمر جالسا والناس في الصلاة فقلت: ألا تصلي مع الناس؟ فقال: قد صليت في رحلي، إن رسول الله نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين (١).


(١) إسناده حسن.
وأخرجه أحمد (٤٩٩٤) من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩، وأحمد (٤٦٨٩)، وأبو داود (٥٧٩)، وابن خزيمة (١٦٤١)، وابن حبان =