(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٤٠): ص ٢/ ٥٦٩. (٣) أنظر: تفسير الثعلبي: ٢/ ٢٩٨، والنكت والعيون: ١/ ٣٥٩. (٤) أنظر: تفسير الثعلبي: ٢/ ٢٩٨. (٥) مختارات ابن الشجرى ١: ٦، ولباب الآداب ٤٠٢ - ٤٠٤، اللسان (رهن)، وروايته هناك " من قبلك "، وهي أجود فيما أرى. غلق الرهن غلقًا (بفتحتين) وغلوقًا: إذا لم تجد ما تخلص به الرهن وتفكه في الوقت المشروط، فعندئذ يملك المرتهن الرهن الذي عنده. كان هذا على رسم الجاهلية، فأبطله الإسلام. يقول: فارقتك بعد العهود والمواثيق والمحبات التي أعطيتها، فذهبت بذلك كله، كما يذهب بالرهان من كانت تحت يده. [حاشية الطبري: ٦/ ٩٦]. (٦) أنظر: تفسير الثعلبي: ٢/ ٢٩٨. (٧) أنظر: تفسير الثعلبي: ٢/ ٢٩٨. (٨) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم (٣٠٣٦): ص ٢/ ٥٦٩. ولفظه: " لا يكون الرهن إلا مقبوضا يقبضه الذي له المال". (٩) أنظر: تحفة المحتاج ٥/ ٦٧ - ٦٨، ونهاية المحتاج ٤/ ٢٥٣. (١٠) أنظر: فتح القدير ٨/ ١٩٠، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٥٠٩. (١١) أنظر: المحلى: (١٢١٠): ٨/ ٨٨. (١٢) أنظر: الشرح الصغير ٢/ ١٠٨، وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٣١. وعُمدة مالك: قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول، وعمدة الغير: قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]. (١٣) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ٤٢٥ - ٤٢٦. (١٤) تفسير الراغب الأصفهاني: ١/ ٥٩٣.