للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقرأ الضحاك: {كتّابا}، على جمع الكاتب، في حين قرأ الباقون: {كاتِباً}، على الواحد" (١)، قال الثعلبي: " وهو الأنسب مع المصحف" (٢).

قال ابن عطية: " ومثله: (صاحب) و (صحاب)، وقرأ بذلك مجاهد (٣) وأبو العالية (٤) وقالوا: "ربّما وجد الكاتب ولم يجد المداد ولا الصحيفة، وقالوا: لم تكن [قبيلة] من العرب إلّا كان فيهم كاتب ولكن كانوا لا يقدرون على القلم والدواة" (٥).

وقد أخرج الطبري عن ابن عباس: " {فإن لم تجدوا كتابًا}، ، يعني بالكتاب، الكاتبَ والصحيفة والدواة والقلم" (٦). وروي نحوه عن مجاهد (٧)، وأبي العالية (٨).

قال ابن عطية: "فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف، وروي عن ابن عباس أنه قرأ «كتابا» بضم الكاف على جمع كاتب، وهذا يحسن من حيث لكل نازلة كاتب، فقيل للجماعة ولم تجدوا كتابا، وهذا هو الجنس الذي تدل عليه قراءة من قرأ «كاتبا»، وحكى المهدوي عن أبي العالية أنه قرأ «كتبا» وهذا جمع كتاب من حيث النوازل مختلفة، وهذا هو الجنس الذي تدل عليه قراءة من قرأ «كتابا» " (٩).

والراجح هو قراءة الجمهور {كَاتِبًا}، بمعنى: "من يكتب، لأن ذلك كذلك في مصاحف المسلمين" (١٠).

قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، أي: "فالوثيقة رهان" (١١).

قال الثعلبي: أي: "فارتهنوا ممن تداينونه رهونا، ليكون وثيقة لكم بأموالكم" (١٢).

قال القاسمي: "أي "فالذي يستوثق به رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق، وثيقة لدينه، هذا إذا لم يأمن البعض البعض بلا وثيقة" (١٣).

واتفق الفقهاء على جواز الرهن في السفر (١٤)، واختلفوا في الحضر، فذهب الجمهور إلى جوازه (١٥).

قال الواحدي: " أمر الله تعالى عند عدم الكاتب في حال السفر بأخذ الرهون، ليكون وثيقة بالأموال" (١٦).

وروي "عن سعيد بن جبير، في قول الله: فرهان مقبوضة يقول: فليرتهن الذي له الحق من المطلوب" (١٧).


(١) تفسير الثعلبي: ٢/ ٢٩٨.
(٢) تفسير الثعلبي: ٢/ ٢٩٨.
(٣) أنظر: تفسير الطبري (٦٤٤٠)، (٦٤٤١): ص ٦/ ٩٥.
(٤) أنظر: تفسير الطبري (٦٤٤٢): ص ٦/ ٩٥.
(٥) تفسير الثعلبي: ٢/ ٢٩٨.
(٦) تفسير الطبري (٦٤٣٨): ص ٦/ ٩٥.
(٧) أنظر: تفسير الطبري (٦٤٤٠)، (٦٤٤١): ص ٦/ ٩٥.
(٨) أنظر: تفسير الطبري (٦٤٤٢): ص ٦/ ٩٥.
(٩) المحرر الوجيز: ١/ ٣٧٦.
(١٠) تفسير الطبري: ٦/ ٩٤.
(١١) تفسير الوسيط: ١/ ٤٠٦.
(١٢) تفسير الثعلبي: ٢/ ٢٩٨.
(١٣) تفسير القاسمي: ٢/ ٢٣٦.
(١٤) أنظر: المبسوط ٢١/ ٦٤، والمنتقى شرح الموطأ ٥/ ٢٤٧، وحاشية العدوي ٢/ ٢١٦، والأم ٣/ ١٤١ - ١٤٢، والمجموع ١٢/ ٣٠٠، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٣٢، وكشاف القناع ٨/ ١٥١.
(١٥) أنظر: المبسوط ٢١/ ٦٤، والمنتقى شرح الموطأ ٥/ ٢٤٧، وحاشية العدوي ٢/ ٢١٦، والأم ٣/ ١٤١ - ١٤٢، والمجموع ١٢/ ٣٠٠، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٣٢، وكشاف القناع ٨/ ١٥١.
(١٦) الوسيط: ١/ ٤٠٦.
(١٧) أخرجه ابن أبي حاتم (٣٠٣٧): ص ٢/ ٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>