(٢) واختلف الناس في عدد من يقبل شهادتها في الرضاع، فروى عن ابن عباس أنه قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة ويستحلف مع شهادتها، وبه قال أحمد بن حنبل: واشترط اليمين، وقال عطاء: لا يجوز في ذلك أقل من أربع نسوة، وإليه ذهب الشافعي، وقال مالك يجوز شهادة امرأتين، كذا في البذل مختصرًا، وأما عند الحنفية ففي الدر المختار الرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي، قال ابن عابدين: أفاد أنه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلاً قبل العقد أو بعده وبه صرح في الكافي، ثم حكى ابن عابدين اختلاف المشايخ في ذلك.