(٢) اختلفوا في حقيقته لغة وشرعًا كما بسط في البذل وفي البدائع لا خلاف أنه فرض حالة التوقان واختلفوا في غيره فقال داود وغيره من أصحاب الظواهر فرض أيضًا. وقال الشافعي مباح واختلف أصحابنا فقيل مستحب وقيل فرض كفاية كصلاة الجنازة، وقيل واجب كفاية كرد السلام وقيل عينًا كالأضحية ثم بسط الدلائل وحكاه عنه الشيخ في البذل. (٣) قال العراقي: وقع في روايتنا بفتح الحاء بعدها مثناة من تحت وصحفه بعضهم بكسر الحاء وتشديد النون، وقال ابن القيم مروي في الجامع بالنون والياء وسمعت أبا الحجاج يقول الصواب الختان وسقطت النون من الحاشية، كذلك رواه المحاملي عن شيخ الترمذي هكذا في القوت.