للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال العوفي، عن ابن عباس (٦٩): ﴿بِظُلْمٍ﴾: هو أن تستحل من [١] الحرام ما حرم الله عليك من لسان، أو قتل، فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك، فإذا [٢] فعل ذلك فقد وجب العذاب الأليم.

وقال مجاهد (٧٠): ﴿بِظُلْمٍ﴾، يعمل فيه عملًا سيئًا [٣].

وهذا من خصوصية الحرم: أنه يعاقَب البادي فيه الشر، إذا كان عازمًا عليه، وإن لم يوقعه، كما قال ابن أبي حاتم (٧١) في تفسيره:

حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شعبة، عن السدي، أنه سمع مُرَّة [٤] يحدث عن عبد الله -يعني ابن مسعود- في قوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾، قال: لو أن رجلًا أراد فيه بإلحاد بظلم، وهو بعدن أبين [٥] أذاقه الله من العذاب الأليم. قال شعبة: هو رفعه لنا، وأنا لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفعه. ورواه أحمد (٧٢)، عن يزيد بن هارون، به.

[قلت: هذا الإسناد] [٦] صحيح على شرط البخاري، ووقفه [٧] أشبه من رفعه؛ ولهذا صمم شعبة على وقفه [٨] من كلام ابن مسعود. وكذلك رواه أسباط، وسفيان الثوري، عن السدي، عن مرة، عن ابن مسعود موقوفًا [٩] والله أعلم.


(٦٩) - أخرجه الطبري في تفسيره (١٧/ ١٤٠).
(٧٠) - أخرجه الطبري (١٧/ ١٤٠).
(٧١) - أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٤٢٨، ٤٥١)، والطبري في تفسيره (١٧/ ١٤١) وأبو يعلى في مسنده (٩/ ٢٦٢، ٢٦٣) رقم (٥٣٨٤)، ورواه الحاكم (٢/ ٣٨٨) من طريق يزيد بن هارون، أنبأ شعبة عن السدى به فذكره مرفوعًا. وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي وعزاه السيوطي في الدر (٤/ ٦٣٣) إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه" وقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٧٣): "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح" ا. هـ
(٧٢) - أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٢٨، ٤٥١) وانظر السابق.