للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سجنًا، بأربعة آلاف درهم. وبه قال طاووس وعمرو ابن دينار.

وذهب إسحاق بن راهَويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء، واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجة (٥٩)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نَضْلة قال: توفي [١] رسول الله، ، وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا [السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن] [٢].

وقال عبد الرزاق (٦٠): عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها [٣].

وقال أيضًا (٦١)، عن ابن جريج: "كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم. وأخبرني أن عمر بن الخطاب] [٤] كان ينهى أن [تبوب دور] [٥] مكة؛ لأن ينزل الحاج في عَرَصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل [٦] بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك، فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين، إني كنت امرأ تاجرًا، فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري قال: فذلك إذًا.

وقال عبد الرزاق (٦٢)، عن معمر، عن منصور، عن مجاهد؛ أن عمر بن الخطاب، قال: يا أهل مكة، لا تتخذوا لدوركم أبوابًا، لينزل البادي حيث يشاء.

[قال (٦٣): وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ قال:


= ولا الكافر المسلم، الحديث (٦٧٦٤) (١٢/ ٥٠) ومسلم في أول كتاب الفرائض، الحديث (١/ ١٦١٤) مختصرًا.
(٥٩) - أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب المناسك، باب: أجر بيوت مكة، الحديث (٣١٠٧) (٢/ ١٠٣٧).
(٦٠) - أخرجه في المصنف (٥/ ١٤٨) رقم (٩٢١٤).
(٦١) - أخرجه في المصنف (٥/ ١٤٦) رقم (٢٩١٠).
(٦٢) - أخرجه في المصنف (٥/ ١٤٧) رقم (٩٢١١).
(٦٣) - أخرجه في المصنف (٥/ ١٤٧) رقم (٩٢١١).