للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا مذهب مالك ، وظاهر الآية عام [١] فيما استثناه مالك ؛ من الصور التي بلغ الحيوان فيها إِلى حالة لا يعيش بعدها، فيحتاج إِلى دليل مخصص للآية، والله أعلم.

وفي الصحيحين (٧٢) عن رافع بن خديج أنه قال: قلت يا رسول الله، إِنا لاقو العدوّ غدًا، وليس معنا مدى [٢]، أفنذبح بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه؛ فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".

[وفي الحديث الذي] [٣] [رواه الدارقطني مرفوعًا وفيه نظر (٧٣)، وروي عن عمر موقوفًا،


(٧٢) - تقدم تخريجه رقم (٦٠)، وانظر رقم (٦٢).
(٧٣) - أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٨٣) حدثنا محمد بن مخلد وآخرون قالوا: نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا سعيد بن سلام العطار، نا عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وفيه سعيد بن سلام العطَّار قال ابن حبان في المجروحين (١/ ٣١٧): منكر الحديث ينفرد عن الأثبات بما لا أصل له. اهـ.
قال الذهبي في الميزان (٢/ ٣٣١): كذبه ابن نمير، وقال: البخاري: يذكر بوضع الحديث. وقال النسائي وغيره: بصري ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: كذاب. اهـ.
وانظر ترجمته في لسان الميزان (٣/ ٣٧). وبه أعل الشيخ الألباني الحديث في إرواء الغليل (٨/ ١٧٦) فقال: هذا إسناد هالك العطار هذا كذاب كما قال أحمد. وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. ا هـ.
ووهاه الحافظ في الفتح (٩/ ٦٤١) وانظر نصب الراية (٢/ ٤٨٤)، (٤/ ١٨٥)، وأما الأثر الموقوف على عمر: فأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٥) (٨٦١٤) أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصة الحنفي عن أبيه أنه قال لعمر: إنكم تذبحون ذبائح لا تحل تعجلون على الذبيحة. فقال عمر: نحن أحق أن نتقي ذلك أبا حيان! الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر وذر الأنفس حتى تزهق. وعلقه البيهقي في السنن (٩/ ٢٧٨) ثم قال: وقد روى وجه ضعيف مرفوعًا وليس بشيء. اهـ.
قلت: يريد حديث أبي هريرة المذكور والله أعلم.
وعزاه الحافظ في الفتح (٩/ ٦٤١) لسفيان الثوري في جامعه، ورواه عبد الرزاق (٤/ ٤٩٥) (٨٦١٥)، والبيهقي (٩/ ٢٧٨) من طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة.
وعلقه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح والصيد باب: النحر والذبح (٩/ ٦٤٠)، وقال الحافظ: وصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة، وهذا إسناد صحيح. ا هـ.