ابن عرفة: سمع أصبغ ابن القاسم: إن ادعت طلاقه إياها وهي حائض، وقال بل وهي طاهر فالقول قوله. ابن رشد وعنه أن القول قولها ويجبر على الرجعة، وقاله سحنون الصقلي لو قال قائل: ينظرها النساء بإدخال خرقة لرأيته صوابًا. قلت: وفي طرر ابن عات ما نصه حكى ابن يونس عن بعض الشيوخ أن النساء ينظرن إليها. وقال ابن المواز إن كانت حين تداعيا حائضًا قبل قولها، وإن كانت طاهرًا قبل قوله. اهـ. طفي: ففي كلام المصنف إشكال؛ لأن ترجيح ابن يونس لا يأتي على قول ابن المواز الذي درج عليه؛ إذ لا معنى لإدخال الخرقة حينئذ. اهـ. وأجيب بأنه مبني على ما فهمه من اقتصار المصنف على قول ابن المواز، وليس =