ووقع في بعض التقارير أن كلام (المص) إن حمل على غير المعين فيقيد بما إذا خشي الفوات في عامة وشق عليه البقاء متعين، إلا أن يتراضى مع من استأجره على خلافه وإن حمل على المعين فيقيد بما إذا خشي الفوات واتفق وإلا فليس له البقاء لما علمت أن كل من طلب منها الفسخ يعمل بما طلب. انظر (ح) متأملًا والأول أظهر في مطابقة النقل والحاصل إن الأقسام ثلاثة: الأول: أن لا يخشى فوات الحج في عام صده فإن يلزمه البقاء فليس له فسخ الإجارة وسواء كان العام معينًا أم لا إلا أن يتراضى مع من استأجره على الفسخ وقد علمت إن هذا فيمن حصل المانع بعد ما أحرم وإن حصل قبله، أي: وزال فإنه يجب عليه =