(٢) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "مباح".(٣) انظر: تفسير الرازي (٣١/ ١٢٦)، اللباب لابن عادل (٢٠/ ٢٧٢)، البحر المحيط (١٠/ ٥٠٦)، الدر المصون (١١/ ٥٥، ٥٦)، فتح الباري (٨/ ٧١٩)، إرشاد الساري (٧/ ٤١٦)، مرقاة المفاتيح (١/ ٤)، (٧/ ٢٦٩٢).(٤) طمس بالأصل. والمثبت من (ب).(٥) مُتفقٌ عليه: البخاري (٣٥٦)، ومسلم (٥١٧/ ٢٧٨)، من حديث عُمَر بن أَبي سَلَمَة، بلفظ: "رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ".(٦) انظر: مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٣١)، شواهد التوضيح (ص ١٩٣)، عقود الزبرجد =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute