للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالإنسان يَجِب عليه أن يُراعِيَ العَدْل في كل مُعَامَلاته، فالخُشونة في المَواضِع مثل: إذا ركِب الخَيْل فلْيَكُن خشِنًا، ولْيَلْبَسِ الجيْش والمِغفَر، لكن مع المرأة لا، فلِكُلِّ مَقامٍ مَقال.

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ} أَيْ: ائتِين بها مُسْتقيمةً، وذلك بفِعْل شُروطها وأركانها، وواجِباتها، ومُسْتَحَبَّاتها، لكن الإتيان بالثلاثة الأُولى على سبيل الوُجوب، وفي الرابع على سبيل الكَمال والاستِحباب.

وقوله تعالى: {وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ} يَشمَل الفَريضة والنافِلة.

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَآتِينَ الزَّكَاةَ} أَيْ: أَعطينَها، والزَّكاة في اللُّغة النَّماء والزيادة، وفي الشَّرْع: مالٌ مُقدَّر مَخصوصٌ في مال المَخْصُوص، يَعنِي: جُزْء من أموال مخَصوصة يُدفَع لمُستَحقِّيه، أو: التَّعبُّد للَّه تعالى بإِخْراج جُزءٍ مَعلوم من المال على حَسب ما جاءَت به الشَّريعةُ، وهذا أَوضَحُ.

وقوله تعالى: {وَآتِينَ الزَّكَاةَ}: (آتَين) تَنصِب مَفعولين، لأنها من باب كَسا وأَعطَى؛ فالمَفعولُ الأوَّل الزَّكاة والمَفعول الثاني مَحذوف، أي: مُسْتَحِقَّها، لأن إيتاء الزكاة لغير أهلها لا يَنفَع، كما لو صلَّى الإنسان في غير الوقت.

وقوله تعالى: {وَآتِينَ الزَّكَاةَ} بعد الأَمْر بإقامة الصلاة؛ فيه دليل على تَأكُّد الزكاة، وهل يَلزَمُ منه أنَّ أُمَّهات المُؤمِنين عِندهن مالٌ يُزكِّينه، إذا قُلْنا: لا يَلزَم. صار تَوجيهُ الخِطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللَّغوِ، لأنهم ستقولن: ما عِندنا مال. أو يُقال: أُمِرْنا بإيتاء الزكاة إمَّا التِزامًا، وإمَّا إعطاءً بالفِعْل، التِزامًا إذا لم يَكُن عندهن شيء، وإعطاءً بالفِعْل إذا كان عِندهن شيء، ولا شكَّ أنَّ عِندهن ما تَجِب

<<  <   >  >>