البلوغ لهؤلاء الذي أعطوا قبل البلوغ فتصرف الغلة إلى غيرهم بسبب بلوغهم، ويحتمل أن تكون اللام زائدة ويكون مدخولها وطفل عطفا على الذرية والحافد.
وشاب وحدث للأربعين، مبتدأ ومعطوف عليه والخبر محذوف واللام للغاية، يعني أنه إذا قال: هذا وقف على شاب قومي أو على شباب قومي أو على أحداثهم فإنه لا يدخل فيه إلا من بلغ ولم يجاوز الأربعين عاما، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، وتقدير الخبر وشاب وحدث اسم لمن بلغ الحلم إلى الأربعين، وهل ينتهي بدخوله فيها أي في السنة المكملة للأربعين؟ وهو ظاهر المدونة أو بكمالها وهو ما لابن عرفة وابن الحاجب والبساطي وبه صرح ابن شعبان. قاله الشبراخيتي. وقال عبد الباقي: للأربعين أي لتمامها. وإلا فكهل، يعني فإن قال هذا وقف على كهول قومي أو على كهول قوم فلان مثلا فإنه يدخل فيه من جاوز الأربعين لأي إلى أن يبلغ الستين، ويجريي فيه ما سبق في الأربعين، قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: وتقرير المص وإلا أي وإن لم يقل طفلا وما في حكمه ولا شابا وما في حكمه فالمقول: كهل، بأن يقول: هذا وقف على كهول قومي فإنه يكون الوقف لمن جاوز الأربعين إلى أن يبلغ تمام الستين على ما مر، فينزع منه بعد تمام الستين ويصرف إلى غيره ممن يستحق ذلك. وإلا بأن زاد على الستين المتقدمة فهو شيخ، فإذا قال هذا وقف على شيوخ قومي مثلا، فإن الوقف يكون لمن جاوز الستين منهم إلى منتهى العمر. قال عبد الباقي: وما ذكره المص هنا مخصص لقوله الآتي ولم يخرج ساكن لغيره، وتبع في هذا التفصيل ابن شعبان، ولعله في عرف زمانه وإلا فهو مخالف للعرف الآن [واللغة (١)] ففي القاموس: الكهل من وخطه الشيب، وفيه: الشيخ والشيخة من استبان فيه السن أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين. اهـ. قال الرهوني: وتبعه أيضا ابن عرفة ولكنه زاد ما نصه: وأمر الوصايا والأحباس على المتعارف بين الناس.
وشمل الأنثى، يعني أن جميع ما تقدم من قوله: وطفل لخ يشمل الذكر والأنثى، وقوله: وشمل بكسر الميم وفتحها. كالأرمل، يعني أنه إذا قال: هذا وقف على الأرمل من قومي أو على أرامل
١ - في الأصل: وفي اللغة، والمثبت من عبد الباقي ج ٧ ص ٩١.