للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قومي أو على الأرامل من بني فلان مثلا فإنه يشمل الذكر والأنثى، وإطلاق الأرمل على الأنثى استدل له بقول الشاعر:

......................... … فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

والأرمل من لا زوج له، وينبغي أن يقيد الأرمل بالبالغ وهو ظاهر لأنه لا يقال ذلك إلا له، وسواء تقدم له زوج أم لا. قاله الخرشي. وقال التتائي: كالأرمل إذا وقف عليه فإنه يشمل الذكر والأثنى، قال الشارح لأن الأرمل من لا زوج له منهما، وقيل: هو المسكين من الذكور والإناث، وفي الجوهري: الأرمل الذي لا زوجة له والأرملة المرأة التي لا زوج لها.

والملك للواقف، يعني أن الملك لرقبة الوقف للواقف، الباجي: هو لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسها. انتهى. ويستثنى منه المساجد فإنه لا خلاف أن ملك المحبس قد ارتفع عنها أو المشهور ذلك. قاله الشبراخيتي. وقال الفيشي: قوله: والملك للواقف، يستثنى منه المساجد إما باتفاق أو بإجماع [أو (١)] على المشهور. اهـ. نقله الرهوني، والحاصل أن القرافي نقل الإجماع على أن المساجد ارتفع عنها الملك وهو خلاف ما في النوادر: أن المساجد باقية على ملك محبسها، وإذا لم يصح الإجماع فأقل أحواله أن يكون هو الراجح، مع أن المحققين كابن الشاط وغيره سلموا حكاية الإجماع، واعتمده أبو عبد الله المقري بخلاف أبي علي، ولم يأت أبو علي بدليل قاطع على ما أدعاه من أن الراجح مساواة المساجد لغيرها. انظر الرهوني. وقال الشبراخيتي: قال القرافي: واتفق العلماء على أن المساجد من باب الإسقاط كالعتق لاملك لأحد فيها لقوله تعالى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}، ولأنها تقام فيها الجمعات والجمعات لا تقام في المملوكات لا سيما على أصل مالك في أنها لا يصليها أرباب الحوانيت في حوانيتهم لأجل الملك والحجر، ولا يجري في المساجد القولان. اهـ. وقبله ابن الشاط، والذي في النوادر أن الخلاف جار في المساجد ولكن المشهور من باب الإسقاط. اهـ.


١ - ساقط من الأصل والمثبت من الرهوني ج ٧ ص ١٦٩.