للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عرفة: ابن عات عن ابن زرب: ليس لها بيع شورتها من نقدها إلا بعد مضي انتفاع زوجها بها والسنة في ذلك قليلة. انتهى. وقوله: والمراد بها ما دخلت به بعد قبض صداقها، يشمل ما اشترته من صداقها أو من هدية مشترطة أو جرى بها عرف، ففي اختصار الطرر ما نصه وللزوج امتهان ما اشترت من الجهاز حتى يبليه إذا كان الشراء من نقدها. ثم قال: وإن كان معها كسوة من جهازها أو من هدية قد اشترطت عليه أو كانت عندهم معروفة كالمشترطة لم يلزم الزوج كسوتها حتى تخلقها، وقد مر عند قول المص: إن سبق البناء، أنه إذا سبق البناء القبض لم يلزمها أن تتجهز بما قبضته إلا لقبض أو عرف. انتهى.

قال مقيده عفا الله عنه: وإذا تأملت ما مر عن الخرشي من قوله: حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك، بعد أن قال: على العادة من حضر وبدو، وقول المص: "ولزمها التجهيز على العادة"، علمت أن المراد بالشورة ما تجهزت به في مقابلة الصداق إذ يطلقون الشورة على الجهاز كما مر عن عبد الباقي عند قوله: واختصت به، فإنه قال: أي بالشوار الزائد والضمير عائد على الجهاز، وحينئذ فتدخل في الشورة لأمة والدار وغيرهما مما تجهزت به في مقابلة صداقها كجِمالها وأينُقها فللزوج التمتع بذلك والله سبحانه أعلم.

ولا يلزمه بدلها؛ يعني أن الزوج لا يلزمه أن يشتري لزوجته شورة بدل الشورة التي خلقت ولكن يلزمه أن يشتري من الشورة ما لا يستغنى عنه. قال الإمام الحطاب: قال في التوضيح: قال ابن حبيب: وإذا خلقت الشورة أو لم يكن في صداقها ما تتشور به فعليه الوسط من ذلك مما يصلح للشتاء والصيف. وكذلك قال أصبغ: يفرض الوسط لمن لا شورة لها. انتهى. وقال ابن عرفة في سماع عيسى ابن القاسم: يفرض لها اللحاف في الليل والفراش والوسادة والسرير إن احتيج له لخوف العقارب وشبهها. ابن سهل عن ابن حبيب: إن كانت حدثيه البناء وشورتها من صداقها فليس لها غيرها لا في ملبس ولا في مفرش وملحف: بل له الاستمتاع بذلك معها. بذلك مضت السنة وحكم الحكام، يريد إلا أن يقل صداقها عن ذلك أو كان عهد البناء قد طال فعليه ما لا غنى عنه، وذلك في الوسط فراش ومرفقة وإزار ولحاف ولبد تفترشه على فراشها في الشتاء،