ابن حبيب، وعن ابن عبد الحكم أنه يلزمه أجرة الطبيب والمداواة. انتهى. وفي الأمير ما يفيد أن الدواء إذا كان قوتا يقضى لها به قال مقيده عفا الله عنه: وهو ظاهر حيث جرت العادة بذلك. والله سبحانه أعلم. وثياب المخرج؛ يعني أن الزوج لا يلزمه لزوجته ثياب المخرج أي الثياب التي تتزين بها عند الخروج حين تذهب لزيارة أهلها أو عند فرح ولو غنيا. اللخمي: ظاهر المذهب أن لا شيء لها من ذلك؛ يعني ثياب المخرج. انتهى. وفي المبسوط من رواية ابن نافع: تلزم الغني، وقوله المخرج، اسم مصدر بمعنى الخروج، وعبارة الأمير: وثياب الخروج. وقال الخرشي عند قوله: وثياب المخرج؛ هذا هو المشهور.
وله التمتع بشورتها؛ يعني أن الزوج له أن يتمتع بشورة زوجته وحده أو معها، وتمتعه بها حق له، فله منعها من بيعها وهبتها، والشورة بفتح الشين المعجمة المتاع وما يحتاج إليه البيت، وبالضم الجمال، والمراد هنا الشورة بالفتح. قال الإمام الحطاب: وما ذكره من التمتع بشورتها هو كذلك. قال في الشامل: وله التمتع بشورتها التي من مهوها إن لزمها التجهيز بها وإلا فلا. انتهى. وكأنه يشير إلى ما ذكره في التوضيح ونقله صاحب الشامل في شرح المختصر: من أن هذا الحكم جار على المشهور أن المرأة يلزمها التجهيز بصداقها، وأما على الشاذ فلا. انتهى بمعناه. انتهى كلام الحطاب. وقال الخرشي عند قول المص:"ولزمها التجهيز على العادة"؛ أي للزوج أن يلزم زوجته أن تتجهز بذلك على العادة من حضر وبدو، حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك. انتهى. وقال عبد الباقي عند قول المص: واختصت به إن أورد ببيتها؛ أي اختصت بالشوار الزائد على صداقها لا بقدره فقط. وقال عبد الباقي؛ أيضا: إن المراد بالشورة ما دخلت به بعد قبض صداقها، فإن لم تقبض منه شيئا وإنما تجهزت من مالها فليس له عليها إلا الحجر إذا تبرعت بزائد الثلث. انتهى. وقد مر أن تمتعه بها حق لى فله منعها من بيعها وهبتها. قاله عبد الباقي. قال بناني: ظاهره أبدا. والذي في المعيار أول النكاح عن ابن زرب: أن الشورة لا تبيعها الزوجة حتى يمضي من المدة ما يرى أنه ينتفع بها الزوج. قال: وقد ذكر ابن رشد فيما أظن: أن لها التصرف فيها بعد أربع سنين وهي في بيت زوجها. انتهى.