وقال الحطاب عند قوله "ثم طلق عليه": فإذا انقضت الآجال ولم يأت بشيء وظهر عجزه عجزه الحاكم وطلق عليه إن دعا أبوها إليه. قاله في المتيطية. وقال بعد ذلك في العقد: فأمر القاضي وفقه الله الزوج فلانا بتطليقها فأبى من ذلك وثبتت إبايته فطلقها عليه طلقة واحدة تملك بها أمر نفسها. انتهى.
وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: والذي يوقع الطلاق في هذه المسألة هو الحاكم وإنما يوقعه بسؤالها وتفويضها له في الطلاق، وله أن يأذن لها فتوقعه على نفسها، وقال ابن عرفة: وفي كون التطليق لعجزه بإيقاع الزوج أو الزوجة ثالثها الزوج، فإن أبى فالحاكم، لابن سهل عن أبي القاسم بن سراج وابن عتاب في الطلاق إنما هو من حق الزوجة مع استحسانه ابن مالك وابن فتحون. انتهى. نقله الإمام الحطاب. وظاهر المص أنه يطلق عليه من غير أمره بالطلاق وهو خلاف ما قدمته في أول الحل.
ووجب نصفه يعني أن الزوج إذا طلق عليه لعسره أو طلق هو بنفسه فإنه يجب عليه نصف الصداق لاتهامه أنه أخفى مالا، وكلامه صريح في أن هذا قبل البناء، وأما إن بنى بها فإنها لا تطلق بعسره بالصداق فليس لها إلا المطالبة به، وهذا هو المذهب وهو نص المدونة، فعلم أنه إن بنى بها لا تطلق لإعساره بالصداق على المذهب كما صرح به غير واحد، وقوله:"ووجب نصفه" هو قول ابن القاسم وأصبغ وابن وهب وابن عبد الحكم وهو ظاهر المذهب، وقال ابن نافع: لا شيء عليه. قاله الشارح. وما قاله ابن نافع قاله سحنون؛ لأن الفراق من قبلها. انظر الشبراخيتي.
لا في عيب يعني أن الزوج إذا طلق عليه قبل البناء في عيب أي بسبب عيب به أو بها فإنه لا شيء عليه من الصداق للمرأة وهذا إذا طلق عليه بعد الاطلاع على عيبه وإرادتها رده، سواء ردته بلفظ الطلاق أو بغيره، فلو طلقها هو في هذه الحالة لكان لها نصف الصداق، وأما لو كان العيب بها وردها بغير لفظ الطلاق فلا شيء عليه، بخلاف ما لو ردها بالطلاق فلها النصف، ولو طلقها قبل الاطلاع على المعيب فلها النصف كما قدمه المص سواء كان المعيب به أو بها وقد مر هذا.