للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشارح عند قوله: "وعمل بسنة وشهر": أي ثلاثة عشر شهرا ستة أشهر ثم أربعة أشهر ثم شهران ثم شهر. المتيطي: واختاره الموثقون، ولمالك في المختصر: يضرب له السنة والسنتان ثم يفرق بينهما، وفي الموازية: لا يتعجل بعد السنتين حتى تبلغ لها أيضا السنة وشبهها. انتهى. وقال ابن عرفة: وسمع عبد الملك أشهب وابن وهب: كم يؤجل في المهر إن أجرى النفقة؟ قال: قال مالك: سنتين أو ثلاثا، وروى ابن وهب ثلاثا. ابن رشد: معناه إذا عجز عن المهر وإن اتهم أنه غيب ماله فلا يوسع له، قال ابن حبيب: إلا أنه قد يتلوم له في المهر إذا أجرى النفقة السنتين، قال: ولو عجز عن المهر والنفقة لم يوسع له في أجل المهر إلا الأشهر إلى السنة، وهذا إن طلبته بالمهر ولم تطلبه بإجراء النفقة والتلوم له فيها. قاله محمد. وهو صحيح. ولو كان له مال ظاهر حكم عليه بدفع المهر وأمر بالبناء. قاله الحطاب. وقال: الذي رأيت في العتبية ورأى ابن وهب بهمزة بعد الراء ونقله ابن فتحون وروى بواو بعد الراء، وقال ابن القاسم في المدونة: لا أعرف سنة ولا سنتين، بل قول مالك يتلوم له مرة بعد مرة وأن لا فرق بينهما. قاله الحطاب.

وفي التلوم لمن لا يرجي قد تقدم أن من ثبت عسره يتلوم له أما إذا رجي يسره فإنه يتلوم له قولا واحدا، وأما إذا لم يرج يسره فهو ما هنا؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في ثبوت التلوم لمن ثبت عسره ولا يرجى يساره وعدمه، فمنهم من ذهب إلى ثبوت التلوم له لأن الغيب ينكشف عن العجائب وهو الذي تأول علبه الأكثر المدونة، وصحح هذا التأويل أي صوبه المتيطي وعياض، ومنهم من ذهب إلى عدمه أي التلوم أي عدم ثبوته له فيطلق عليه ناجزا، وهو الذي تأول فضل المدونة عليه، ولفظ المدونة هو: ويختلف في التلوم فيمن رجي ومن لا يرجى كما للشبراخيتي.

وقوله: تأويلان مبتدأ وخبره قوله: "في التلوم" إلخ، والتأويلان تأويل الأكثر وتأويل فضل. والله سبحانه أعلم. تم بعد انقضاء الأجل وظهور العجز طلق عليه يعني أن من ثبت عسره إذا تلوم له التلومات المتقدمة وانقضت فإنه يأمره الحاكم بالطلاق، فإن لم يطلق عجزه الحاكم وطلق عليه أي بعد انقضاء الأجل، وظهور العجز كما قررت طلاقا يجري فيه ما تقدم في الخيار بأن يطلقها الحاكم بسؤالها وتفويضها له في الطلاق، أو يأذن لها فتوقعه الزوجة على نفسها ثم يحكم به، فإن حكم بالطلاق قبل التلوم فالظاهر أنه صحيح. قاله الشيخ عبد الباقي. والشيخ إبراهيم.