للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتأخير الحلاق، وقوله: "وإن حج ناويا نذره وفرضه" الخ، لَعَلَّ الْفَرْقَ بينه وبين ما تقدم في الصوم من أنه إذا نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما أَنَّ الصَّوْمَ لا يقبل النيابة فأشبه الصلاة وهي إذا شرك في نيتها تبطل ولا تجزئ عن واحد مما نواه، والحج يقبل النيابة في الجملة فبعد شبهه بالصلاة.

وعلى الصرورة جعله في عمرة؛ يعني أن من نذر المشي مبهما وهو صرورة والصرورة هو الذي لم يحج الفرض، يجب عليه أن يجعل مشيه الذي قصد به أداء نذره في عمرة، تم بعد تمام عمرته يحج في عامة من مكة، ولا يجوز له تأخير حجه عن العام. على الفور؛ يعني أن هذا الذي ذكر من جعل المشي في عمرة ووجوب تعجيل الحج من مكة في عامة إنما هو على القول بوجوب الحج على الفور، وأما على القول بوجوب الحج على التراخي فله أن يجعل مشيه في حج ثم بعد ذلك يحج حجة الفرض، وقوله: "ثم يحج من مكة"؛ أي ويكون متمتعا بشرطه، ومفهوم قوله: "وعلى الصرورة"، أن غير الصرورة ليس كذلك فيخير بين أن يجعل مشيه في حج أو عمرة حيث نذر المشي مبهما أو حلف به كذلك وحنث، أو حلف ليمشين إلى مكة ولم يعين شيئا. وقوله: "وعلى الصرورة جعله" الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: عبارته تقتضي الوجوب، وذلك خلاف قولها: وإن جعل مشيه في عمرة فله إذا حل منها أن يحج الفريضة من مكة. انتهى. لأنه يفيد التخيير. أبو الحسن: يقوم منها أن الحج على التراخي؛ إذ قوله: فله، يقتضي التراخي، قال الرماصي: فلا يليق بالمؤلف ترك النص وكأنه غفل عنه. انتهى.

وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم؛ يعني أن الناذر للإحرام بحج أو عمرة أو الحالف به الحانث يلزمه تعجيلة أي إنشاؤه فورا إن قيد بزمن أو مكان لفظا أو نية، وسواء في ذلك صيغة المضارع نحو أحرم في رمضان إن كلمت زيدا فإنه يستأنف الإحرام اتفاقا إن حصل الفعل وجاء الوقت، واسم الفاعل نحو أنا محرم في رمضان إن كلمت زيدا في شعبان فإنه ينشيء إحراما عند الإمام وهو المشهور، وقال سحنون: يكون محرما في رمضان بحصول الفعل في شعبان ولا يحتاج لإنشاء إحرام، فإن لم يكلمه في شعبان لم يلزمه إحرام برمضان، وإلى ما مر أشار بقوله: إن قيد بيوم كذا؛ يعني أن وجوب تعجيل إنشاء الإحرام بالحج أو العمرة محله حيث قيد بزمن؛ كإن