للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيهات: الأول: قال سند ما يأخذه الجند على بذرقة الحجيج ليدفعوا عنهم كل يد عادية، فقال الشيخ أبو بكر بن الوليد: هي من وجه تشبه سائر النفقات اللازمة؛ لأن أخذها للجند جائز؛ إذ لا يلزمهم الخروج معهم فهي أجرة يصرفونها في الكراع والسلاح والزاد، وهي من وجه تشبه الظلم لأن أصل توظيفها خوف قاطع الطريق. انتهى. ونقله ابن جماعة الشافعي في منسكه عن الشيخ أبي بكر وزاد عنه، وقد اتفق على جواز استيجارهم من يخفر من الأعراب واللصوص مع تجويز الغرر، وقال: إن أجرة الدليل تجب على المكلف، فلا يسقط بها الفرض. قاله الحطاب. ثم قال بعد جلب نقول: وتحصل من هذا أن أجرة الدليل وما يأخذه الجند ومن يحفظ الحجاج من اللصوص لا يسقط بها الحج.

والبذرقة بفتح الموحدة وسكون الذال المعجمة، ويقال بالمهملة أيضا وفتح الراء وبعدها قاف ثم هاء تأنيث لفظة عَجَمِيَّةٌ معناها: الخفارة. قاله في القاموس. وقال النووي في تهذيبه: هو الخفير، وهو الذي يحفظ الحجاج ويحرسهم، وكأنها تطلق على المعنيين، والخفارة بضم الخاء المعجمة وكسرها وفتحها هي الذمة، فهي مثلثة، وقال الأمير: ويحرم إعانة غير القادر بما لا يكفيه قبل السفر؛ لأن سفره معصية وأثناء الطريق يواسى. انتهى.

الثاني: الخفارة جائزة، وتوزع بحسب ما يخفر من الأموال والرءوس حيث ذهب الخفير أو نائبه لأنه عمل وإلا كان مجرد جاه فالأخذ عليه لا يجوز. قاله الشيخ المحقق الأمير.

الثالث: أجرة الدال على الطريق على المسافرين على عدد رؤوسهم؛ إذ من معه دواب ولو كثرت كالمجرد منها في النفع بالدال، وهل يعتبر عدد رؤوس التابعين والمتبوعين وهو الظاهر؟ أو يعتبر رؤوس المتبوعين فقط؟ وإذا جرى عرف بشيء عمل به. قاله الخرشي.

الرابع: قال الشيخ زروق: قول القائل: الحج ساقط عن أهل المغرب قلة أدب وإن كان الأمر كذلك، والأولى أن يقال: الاستطاعة معدومة في المغرب، ومن عَدِمَ الاستطاعة لا حج عليه، ورأيت كتابا في الرد على قائل هذه الكلمة ومن قالها من العلماء، فقصده التقريب إلى فهم العامة. انتهى. نقله الحطاب. وقال: وقفت على تأليف في الرد على قائل هذه الكلمة للشيخ أحمد بن محمد اللخمي السبتي، ولعله هو الذي ذكره الشيخ زروق، وأوله: سألت أيها الأخ عن قول من قال: