للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا صعوده؛ يعني أنه لا يندب للخطيب تأخير السلام لانتهاء صعوده على المنبر، بل يكره ذلك، ولا يجب رده لأنه لم يرد في شيء من الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر محدث؛ وهو مذهب الإمام الشافعي، قاله الشارح. وما تقدم من أنه لا يجب الرد حيث سلم بعد انتهاء صعوده، ولو كان المسلم شافعيا يقول به. قاله الشيخ عبد الباقي. والله سبحانه أعلم. وقال أبو الحسن: يسلم الخطيب. والمؤذن الذي يناوله العصا، قال بعض: فيؤخذ منه أن يكون معه مؤذن يناوله العصا. قاله الخرشي.

وجلوسه بالرفع، عطف على نائب فاعل ندب. أولا؛ يعني أنه يندب للخطيب الجلوس أولا؛ أي إثر صعوده لفراغ الأذان؛ وهي للاستراحة من صعوده. سند: ولذا سميت الدرجة التي يجلس عليها المستراح، والراجح أنه سنة؛ وهو الذي جزم به ابن عرفة، وحكى ابن الحاجب وجوبه، وأنكر عليه وعلى ابن عبد السلام إقراره. وبينهما؛ يعني أنه يندب للخطيب الجلوس بين الخطبتين للفصل والاستراحة من تعب القيام قدر الجلوس بين السجدتين. ابن عات: قدر: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وما ذكره في هذين منتقد، والمعتمد سنية كل اتفاقا في الثاني، وعلى الراجح في الأول كما في ابن عرفة. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: اتفاقا في الثاني، هذا الاتفاق نقله ابن عرفة عن الباجي، وعارضه بقول ابن العربي: إن الجلوس بينهما فرض. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقال الإمام الحطاب: لم أر في الثاني قولا بالاستحباب، فضلا عن كونه المشهور، ثم قال: والحاصل أن كلا من المسألتين سنة على المعروف. انتهى.

وتقصيرهما؛ يعني أنه يندب للخطيب تقصير الخطبتين، بحيث لا يخرجهما تقصيره لهما عما تسميه العرب خطبة، لخبر: (طول صلاة الرجل وقصر خطبته [مئنة] (١)، من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة (٢)).


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) مسلم، كتاب الجمعة، رقم الحديث: ٨٦٩. ولفظه: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا.