للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشر؛ لأنه نائب عن الخليفة، فأعطي حكما متوسطا بين الجماعة والخليفة. وقال أشهب وسحنون: لا يشترط في الإمام أن يكون مقيما؛ لأنها إذا حضرها وجبت عليه وصار من أهلها، وعن مطرف وعبد الملك: إن كان مستخلفا صحت، وإلا فلا. والفرق بين جواز إمامة المقيم هنا ومنع إمامة المعتكف في المسجد ليلة المطر، ضعف التبعية هنا لمشاركته للمتوطن في وجوبها على كل، وقوة التبعية في المعتكف لانتفاء موجب الجمع فيه، فمنعت أن يكون متبوعا، وأيضا الجمع رخصة يقتصر فيها على محل ورودها.

إلا الخليفة يمر بقرية جمعة؛ يعني أن الخليفة المسافر تصح إمامته في الجمعة إذا مر بقرية من قرى عمله توفرت فيها الشروط الموجبة للجمعة، فإذا مر بهم ولم يصلوا الجمعة، فيسحب له أن يُجَمِّع وتصح له ولهم، وأما لو قدم في الوقت بعد أن صلوا الجمعة فإنه لا يقيمها على الأصح. قاله في الشامل. وقوله: "إلا الخليفة" الخ هو غير مختلف فيه، قاله ابن رشد.

ومثل الخليفة نائبه في الحكم والصلاة، قال الشبراخيتي: وأما الآن فليس لهم نيابة في الصلاة فيخطب إمام المسجد بحضورهم، وقوله: "إلا الخليفة"، مستثنى من مفهوم الصفة. قاله الشيخ إبراهيم. ولا تجب عليه؛ يعني أن الخليفة الذي يمر بقرية جمعة من قرى عمله في سفره، لا تجب عليه الجمعة، وإن صحت إمامته لأهلها حيث توفرت فيها الشروط وبغيرها تفسد عليه وعليهم؛ يعني أن الخليفة إذا مر في سفره بقرية من قرى عمله لم تتوفر فيها شروط الجمعة، وجمَّع بهم؛ أي صلى بهم الجمعة، فإنها تفسد عليه؛ إذ لا جمعة يسقط عنه حضورها الظهر، وتفسد عليهم أيضا لقصرهم الحضرية. وفي المدونة: قال مالك: إن خطب الأول ثم قدم وال سواه لم يصل بهم بالخطبة، وليبتدئ هذا القادم. قال محمد: وإن لم يقدم الثاني حتى صلى الأول بالقوم ركعة فإنه يتم بهم الركعة الثانية ويسلم، ثم تعاد الخطبة والصلاة من أولها، ولا يجوز أن يصلي الثاني من الجمعة ركعة ولا أقل بلا خطبة؛ لأن خطبة الأول باطلة. قاله الخرشي. وقال: ولو حضر؛ يعني الخليفة، ولو بعد الإحرام، ولو صلى ركعة بطلت، ويبتدئ الصلاة هو أو نائبه، وقيل: بعد ركعة تصح الصلاة.