للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩ - أن الكلب الذي يُندب إلى قتله هو العقور، وهو الذي ينهش الناس، بخلاف غيره.

١٠ - أن كل ما يؤذي يباح قتله، لأن الحكم يدور مع علته.

١١ - أن ما لا يؤذي لا يباح قتله تحريمًا أو كراهة. وما أبيح قتله من البهائم والصيد يقتل للأكل، لا لغيره.

* * * * *

(٨٢٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

في الحديث فوائد، منها:

١ - جواز التداوي بالحجامة.

٢ - جواز الحجامة للمحرم، ولو أدى ذلك إلى حلق بعض شعر الرأس، يدل لذلك ما ورد أن النبي احتجم في وسط رأسه (٢)، واختلف العلماء في وجوب الفدية على من احتاج إلى ذلك، والأظهر وجوب الفدية؛ لأنه حكم دل عليه القرآن والسنة في حديث كعب (٣)، وهو نص لا يتطرق إليه احتمال، وحديث ابن عباس ليس نصًّا في حكم المسألة، وإذا تعارض نصٌّ وظاهر قُدِّم النصُّ؛ لعدم تطرق الاحتمال إليه.

٣ - جواز التداوي، ولو كان الإنسان محرمًا.

٤ - أن النبي تعرض له العوارض البشرية كالصداع والحمى ونحوهما.

* * * * *


(١) البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢).
(٢) رواه البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣)؛ عن ابن بحينة .
(٣) وهو الحديث التالي في الباب برقم (٨٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>