للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ - (ومنها): بيان جواز نسخ الخبر كالإنشاء، ولا يكون نسخه تكذيبًا، وإنما يكون نسخه رفع تلاوة فقط، كما أن نسخ الأحكام ترك العمل بها، فربما عُوّض من المنسوخ من الأحكام حكم غيره، وربّما لم يُعوّض عنه، وكذلك نسخ الخبر معناه رفع ذكره، وترك تلاوته، لا أن يُكَذَّب بخبر آخر مضادّ له، ومثله مما نُسخ من الخبر ما كان يُقرأ في القرآن: "لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثًا"، أفاده في "العمدة" (١).

وبقيّة الفوائد تقدّمت في شرح حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- الماضي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٥٤٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ (٢): نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا قريبًا، فإسماعيل ابن عُليّة، وأيوب السختيانيّ تقدّما في الباب الماضي، ومحمد بن سيرين تقدّم قبل خمسة أبواب، والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (قُلْتُ لِأَنَسٍ) بَيّنت رواية المصنّف ما وقع في رواية البخاريّ من إبهام السائل، ولفظه: "سُئل أنس: أقنت النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصبح؟ "، فتبيّن بما هنا أن السائل هو محمد بن سيرين، فتنبّه.

وقوله: (قَالَ) وفي نسخة: "فقال".

وقوله: (بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا) قد تبيّن مقدار هذا اليسير بأنه شهر، في رواية أبي مِجْلَز، وأنس بن سيرين، وعاصم الأحول الآتية بعد هذا، وتمام


(١) "عمدة القاري" ١٤/ ٤٢٩ "كتاب الجهاد" رقم (٣٠٦٤).
(٢) وفي نسخة: "فقال".