للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٠٧)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٩٦٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٨٧٥ و ٨٧١ و ٨٧٢ و ٨٧٣)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٨٠٩ و ٨١٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان بدء التيمّم، وأنه شُرع بسبب قصّة عائشة - رضي الله عنها -.

٢ - (ومنها): جواز السفر بالنساء في الغزوات وغيرها عند الأمن عليهنّ، فإذا كان لواحد نساء، فله أن يسافر مع أيتهنّ شاء واختُلف في وجوب القرعة، فأوجبه مالك والشافعي وأحمد، واستحبّه الحنفيّة، وسيأتي تمام البحث فيه في الموضع المناسب له - إن شاء الله تعالى -.

٣ - (ومنها): اتخاذ النساء الحليّ؛ تجملًا لأزواجهنّ.

٤ - (ومنها): جواز السفر بالعارية، وهو محمول على رضا صاحبها.

٥ - (ومنها): جوازُ الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه، وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيها، هكذا قيل.

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن المدينة كانت قريبةً منهم، وهم على قصد دخولها، ويَحْتَمِل أن يكون النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَعْلَم بعدم الماء مع الركب، وإن كان قد عَلِم بأن المكان لا ماء فيه، وَيحْتَمِل أن يكون قوله: "ليس معهم ماء"، أي للوضوء، وأما ما يحتاجون إليه للشرب، فَيَحْتَمِل أن يكون معهم، والأول مُحْتَمِل لجواز إرسال المطر، أو نبع الماء من بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم -، كما وقع في مواطن أخرى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الاستدلال الأول قويّ، ولا يخفى ما في الاحتمالات الأخرى من التكلّف، فتأمّله، والله تعالى أعلم.

٦ - (ومنها): أن فيه اعتناءَ الإمام بحفظ حقوق المسلمين، وإن قَلَّت، فقد نقل ابن بطال أنه رُوي أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهمًا، وَيلْتَحق بتحصيل الضائع الإقامةُ للحوق المنقطع، ودفنِ الميت، ونحو ذلك من مصالح الرعية، وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال.


(١) ١/ ٥١٦.