للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلبست للمسح، لئلا تغسل الحناء، وشبه ذلك، فالمشهور عندهم أن هؤلاء لا يمسحون، فإن فعلوا ففي الإعادة خلاف. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نُقل عن المالكيّة من اشتراطهم في جواز المسح أن يلبسه بالصفة المذكورة مما لا دليل عليه، فالحقّ أن المسح مشروع مطلقًا، فتبصّر، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المسح على الخفّين: قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين.

قال: وممن رَوَينا عنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الخفين، وأَمَر بالمسح عليهما عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجرير بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعمرو بن العاص، وأبو أيوب الأنصاريّ، وأبو أمامة الباهليّ، وسهل بن سعد، وقيس بن سعد، وأبو موسى الأشعريّ، وعبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبَيديّ، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدريّ، وعمار بن ياسر، وأبو زيد الأنصاريّ، وجابر بن سَمُرة، وأبو مسعود الأنصاريّ، وحُذيفة بن اليمان، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب، - رضي الله عنهم -.

ورُوي ذلك عن مَعْقِل بن يسار، وخارجة بن حُذَافة، وعبد الله بن عمرو، وبلال - رضي الله عنهم -. ورَوَينا عن الحسن - يعني البصريّ - أنه قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين (٢).

قال: وكان عطاء بن أبي رباح، فيمن تبعه من أهل المسح على الخفين،


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤.
(٢) لقد أجاد الماورديّ رحمه الله حيث نقل كلام الحسن هذا، وفسّره، فقال: حدّثني سبعون بدريًّا، قال: وأراد أنه سمع ذلك من بعضهم، ورُوي له ذلك عن بعضهم؛ لأنه لم يُدرك سبعين بدريًّا. انتهى، وهو تفسير حسنٌ جدًّا، راجع "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" لابن الملقّن رحمه اللهُ ١/ ٦١٦.