للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذلك، ومنهن من جمعت، وارتضى القرطبيّ هذا الانتصار، واستَدَلَّ عياض للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة، عن أبي الحسام: أن عروة ذكر هذه في الخمس اللاتي يشكون أزواجهن، فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولًا على الولاء، ثم السابعة المذكورة عقب هذا، ثم السادسة هذه، فهي خامسة عنده، والسابعة رابعة، قال: ويؤيد أيضًا قول الجمهور كثرة استعمال العرب لهذه الكناية عن ترك الجماع، والملاعبة، وقد سبق (١) في "فضائل القرآن" في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو، حيث سألها عن حالها مع زوجها، فقالت: "هو كخير الرجال، من رجل لم يفتش لنا كَنَفًا"، وسبق أيضًا في حديث الإفك قول صفوان بن المعطّل: "ما كشفت كنَفَ أنثى قط"، فعبَّر عن الاشتغال بالنساء بكشف الكنف، وهو الغطاء.

ويَحْتَمِل أن يكون معنى قولها: "ولا يولج الكفّ" كناية عن تَرْك تفقّده أمورها، وما تهتم به من مصالحها، وهو كقولهم: لَمْ يُدخل يده في الأمر؛ أي: لَمْ يشتغل به، ولم يتفقده، وهذا الذي ذكره احتمالًا جزم بمعناه ابن أبي أويس، فإنه قال، معناه: لا ينظر في أمر أهله، ولا يبالي أن يجوعوا، وقال أحمد بن عبيد بن ناصح: معناه: لا يتفقد أموري؛ ليعلم ما أكرهه، فيزيله، يقال: ما أدخل يده في الأمر؛ أي: لم يتفقده.

(قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ، أَو عَيَايَاءُ، طَبَاقَاءُ) كذا في "الصحيحين" بفتح الغين المعجمة، بعدها تحتانية خفيفة، ثم أخرى بعد الألف الأُولي، والتي بعدها بعين مهملة، وهو شكّ من راوي الخبر عيسى بن يونس، وقد صرَّح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن جناب عنه، ووقع في رواية عمر بن عبد الله، عند النسائيّ: "غياياء" بمعجمة، بغير شكّ. والغياياء والطباقاء: الأحمق الذي ينطبق عليه أمره، وقال أبو عبيد: العياياء بالمهملة: الدي لا يَضرب، ولا يُلَقِّح من الإبل، وبالمعجمة ليس بشيء، والطباقاء: الأحمق الفَدْم، وقال ابن فارس: الطباقاء: الذي لا يُحسن الضِّراب، فعلى هذا يكون تأكيدًا لاختلاف اللفظ؛ كقولهم: بُعْدًا وسُحْقًا.


(١) أي: في "صحيح البخاريّ".