للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فِعْل ذلك بها، وهذا الفعل حرام، إلا إذا نبتت للمرأة لحية، أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عَنْفَقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها، بزيادة، ولا نقص، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية، والشارب، والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب، وما في أطراف الوجه. انتهى (١).

(وَالْمُتَنَمِّصَاتِ) جمع متنمصة، وحَكَى ابن الجوزيّ: "منتمصة" بتقديم الميم على النون، وهو مقلوب، والمتنمصة التي تطلب النماص، والنامصة التي تفعله، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مِنماصًا لذلك، ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما، أو تسويتهما، قال أبو داود في "السنن": النامصة التي تنقش الحاجب حتى تُرِقَّه (٢).

(وَالْمُتَفَلِّجَاتِ) جمع مُتَفَلِّجَةٍ، وهي التي تطلب الفَلَجَ، أو تصنعه، والفلج بفتح الفاء، واللام، آخره جيم: انفراج ما بين الثنيتين، والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالْمِبْرَد ونحوه، وهو مختصّ عادةً بالثنايا، والرَّبَاعيات، ويُستحسَن من المرأة، فربما صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة؛ لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة تُوهِم أنها صغيرة؛ لأن الصغيرة غالبًا تكون مفلجة، جديدة السنّ، ويذهب ذلك في الكِبَر، وتحديد الأسنان يُسَمَّى الوَشْرَ، بالراء، وقد ثبت النهي عنه أيضًا في بعض طرق حديث ابن مسعود، ومن حديث غيره في "السنن"، وغيرها، قاله في "الفتح" (٣).

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وأما المتفلجات - بالفاء، والجيم - والمراد مُفَلِّجات الأسنان، بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرَّباعِيَات، وهو من الفَلَج بفتح الفاء واللام، وهي فُرْجة بين الثنايا والرَّبَاعِيَات وتفعل ذلك العجوز، ومَنْ قارَبَتها في السن إظهارًا للصِّغَر، وحُسْن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان


(١) "شرح النوويّ" ١٤/ ١٠٦.
(٢) "الفتح" ١٣/ ٤٥٤، كتاب "اللباس" رقم (٥٩٣٩).
(٣) "الفتح" ١٣/ ٤٤٥، كتاب"اللباس" رقم (٥٩٣١).