للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يكون في الشفة. وعن نافع: أنه يكون في اللِّثَة، فذِكرُ الوجه، ليس قيدًا، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد، وقد يُفعل ذلك نَقْشًا، وقد يُجعل دوائر، وقد يُكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام؛ بدلالة اللعن، كما في حديث الباب، ويصير الموضع الموشوم نجسًا؛ لأن الدم انحبس فيه، فتجب إزالته إن أمكنت، ولو بالجَرح، إلا إن خاف منه تلفًا، أو شينًا، أو فوات منفعة عضو، فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. قاله في "الفتح" (١).

وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: أما الواشمة - بالشين المعجمة - ففاعلة الوشم، وهي أن تَغْرِز إبرة، أو مَسَلَّة، أو نحوهما، في ظهر الكف، أو الْمِعصَم، أو الشفة، أو غير ذلك، من بَدَن المرأة، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، أو النورة، فيخضرّ، وقد يُفعل ذلك بدارات، ونقوش، وقد تُكَثِّره، وقد تقلِّله، وفاعلة هذا واشمة، وقد وَشَمَت تَشِمُ وَشْمًا - أي: من باب وعد - والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فِعل ذلك بها، فهي مستوشمة، وهو حرام على الفاعلة، والمفعول بها باختيارها، والطالبة له، وقد يُفعل بالبنت، وهي طفلة، فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ، قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وُشِم يصير نجسًا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجَرح، فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو، أو منفعة عضو، أو شينًا فاحشًا في عضو ظاهر، لم تجب إزالته، فإذا بأن لم يبق عليه إثم، وإن لم يَخَف شيئًا من ذلك ونحوه، لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. والله أعلم. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بنجاسة الدم الخارج من الجسد غير الحيض ونحوه محل نظر، وقد تقدم تحقيقه في "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.


(١) "الفتح" ١٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦، كتاب "اللباس" رقم (٥٩٣١).
(٢) "شرح النووي" ١٤/ ١٠٦.