للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"مسنده" (٤٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٢/ ٣١٥)، و (المروزيّ) في "مسند أبي بكر" (٣٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٥٣)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٤/ ١٩٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٠٠ - ٣٠١ و ٧/ ٦٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٤١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أن الأنبياء لا يورَثون، قال في "الفتح": قال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك - والله أعلم - أن الله بعثهم مبلِّغين رسالته، وأمَرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرًا، كما قال تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الأنعام: ٩٠]، وقال نوح، وهود، وغيرهما نحو ذلك، فكانت الحكمة في أن لا يورثوا؛ لئلا يُظَنّ أنهم جمعوا المال لوارثهم. قال: وقوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: ١٦] حَمَله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة، وكذا قول زكريا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي} [مريم: ٥ - ٦].

وقد حَكَى ابن عبد البر - رَحِمَهُ اللهُ - أن للعلماء في ذلك قولين، وأن الأكثرين على أن الأنبياء لا يورثون، وذَكَرَ أن ممن قال بذلك من الفقهاء: إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، ونقله عن الحسن البصريّ عياض في "شرح مسلم"، وأخرج الطبريّ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، في قوله تعالى حكاية عن زكريا: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ} [مريم: ٥] قال: العصبة، ومن قوله: {يَرِثُنِي} قال: يرث مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة.

ومن طريق قتادة، عن الحسن نحوه، لكن لم يذكر المال، ومن طريق مبارك بن فَضَالة، عن الحسن رفعه مرسلًا: "رَحِمَ اللهُ أخي زكريا ما كان عليه من يرث ماله".

قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: وعلى تقدير تسليم القول المذكور، فلا مُعارض من القرآن لقول نبينا - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث، ما تركنا صدقة"، فيكون ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - التي أُكرم بها، بل قول عمر: "يريد نفسه" يؤيّد اختصاصه بذلك.

وأما عموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية [النساء: ١١]، فأجيب عنها بأنها عامّة فيمن ترك شيئًا كان يملكه، وإذا ثبت أنه وقفه قبل