للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورَوَى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمر أرضه من رجل بمائة فَرَق يكيل له منها، فقال ابن عمر: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا، وهو المزابنة.

ورَوَى ابن عيينة، عن ابن جريح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا يباع إلا بالدنانير والدراهم، إلا العرايا، قال سفيان: المخابرة كراء الأرض بالحنطة، والمزابنة بيع ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحافلة بيع السنبل من الزرع بالحبّ الْمُصَفَّى.

قال: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد فسروا المزابنة بما تراه، ولا مخالف لهم علمته، بل قد أجمع العلماء على أن ذلك مزابنة، وكذلك أجمعوا على أن كل ما لا يجوز إلا مِثلًا بمثل أنه لا يجوز منه كيلٌ بجِزَاف، ولا جِزاف بجزاف؛ لأن في ذلك جهلَ المساواة، ولا يؤمَن مع ذلك المفاضلة، ولم يختلفوا أن بيع الكرم بالزبيب، والرطب بالتمر المعلَّق في رؤوس النخل، والزرع بالحنطة مزابنة، إلا أن بعضهم قد سمى بيع الحنطة بالزرع محاقلةً أيضًا. انتهى كلام ابن عبد البرّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١)، وهو بحثٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٢٨] (١٥٤٧) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا، حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ أَن نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"أبو الربيع العتكيّ" هو: سليمان بن داود الزهرانيّ، و"عمرو" هو: ابن دينار.


(١) "التمهيد" ٢/ ٣١٣ - ٣١٤.