للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال المجد - رَحِمَهُ اللهُ -: "الْحَقْلُ": قَرَاحٌ طيّب، يُزرَع فيه، كالْحَقْلَة، ومنه: لا يُنبِتُ الْبَقْلةَ إلا الْحَقْلةُ، والزرعُ قد تشعَّبَ وَرَقُهُ، وظَهَرَ، وكَثُرَ، أو إذا استَجْمَع خُروج نباته، أو ما دام أخضر، وقد أحقل في الكلّ، والْمَحَاقل: الْمَزَارع، والْمُحاقلة: بيع الزرع قبل بُدُوّ صلاحه، أو بيعه في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث، أو الربع، أو أقلّ، أو أكثر، أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى (١).

والحديث من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -، وشرحه تقدّم مستوفًى، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٢٦] (١٥٤٥) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.

٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.

٣ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) أبو يزيد المدنيّ، ثقةٌ، تغيّر بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.

٤ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبت [٣] (ت ١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.

و"أبو هريرة - رضي الله عنه - " ذُكر قبل حديث.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٢٧] (١٥٤٦) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ؛ أَن أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ


(١) "القاموس المحيط" ٣/ ٣٥٨ - ٣٥٩.