للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣١ - (ومنها): أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرًّا وجهرًا، وأن لا عيب في ذلك على السائل، ولو كان مما يُستقبح.

٣٢ - (ومنها): أن فيه التحريض على التوبة، والعمل بالستر، وانحصار الحقّ في أحد الجانهين عند تعذّر الواسطة؛ لقوله: "إن أحدكما كاذب"، وأن الخصمين المتكاذبين لا يُعاقب واحد منهما، وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه.

٣٣ - (ومنها)؛ أن اللعان إذا وقع سقط حدّ القذف عن الملاعن للمرأة، وللذي رميت به؛ لأنه صرّح في بعض طرقه بتسمية المقذوف، ومع ذلك لم يُنقل أن القاذف حُدّ، قال الداوديّ: لم يقل به مالكٌ؛ لأنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لقال به، وأجاب بعض من قال: يُحدّ من المالكيّة، والحنفيّة بأن المقذوف لم يطلب، وهو حقّه، فلذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ؛ لأن الحدّ سقط من أصله باللعان، وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكًا كان يهوديًّا.

٣٤ - (ومنها): أن فيه ليس على الإمام أن يُعلم المقذوف بما وقع من قاذفه.

٣٥ - (ومنها): أن الحامل تلاعنُ قبل الوضع؛ لقوله في الحديث: "انظروا، فإن جاءت به إلخ"، كما في حديث سهل - رضي الله عنه -، وفي حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، وفي حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: فجاء - يعني الرجل - هو وامرأته، فتلاعنا، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لعلّها أن تجيء به أسود جَعْدًا، فجاءت به أسود، جعدًا"، وبه قال الجمهور؛ خلافًا لمن أبي ذلك من أهل الرأي، معتلًّا بان الحمل لا يُعلم لأنه قد يكون نفخة، وحجة الجمهور أن اللعان شُرع لدفع حدّ القذف عن الرجل، ودفع حدّ الرجم عن المرأة، فلا فرق بين أن تكون حاملًا، أو حائلًا، ولذلك يُشرع اللعان مع الآيسة، وقد اختُلف في الصغيرة، فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حدّ القذف عنه دونها.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الأظهر حجةً، والله تعالى أعلم.